العلامة الحلي
49
مختلف الشيعة
صلاته . والحق الأول . لنا : إن الوقت شرط وقد فات فيفوت المشروط وهو صحة الصلاة ، والجهل ليس عذرا في التكاليف . المقام الرابع الظان : وهو المقام المشكل في هذه المسألة فجماعة من علمائنا ( 1 ) كالشيخين ( 2 ) ، وابن البراج ( 3 ) ، وابن إدريس ( 4 ) ، وسلار ( 5 ) ، على أنه يصح صلاته إن دخل الوقت وهو متلبس فيها ، وإن كان قد فرغ أعاد . وقال السيد المرتضى ( 6 ) ، وابن أبي عقيل ( 7 ) ، وابن الجنيد ( 8 ) يعيد الصلاة ، وهو الأقوى عندي . لنا : رواية أبي بصير عن الصادق - عليه السلام - من صلى في غير وقت فلا صلاة له ( 9 ) . لا يقال : نحن نقول : بموجب هذه الرواية ، إذ الإجماع واقع على أن من صلى صلاة كاملة في غير وقتها فإنه يعيدها ، ولا دلالة فيها على محل النزاع ، إذ من دخل الوقت عليه وهو في الصلاة لم يفرغ منها لا يصدق عليه أنه قد صلى الصلاة الكاملة في غير الوقت .
--> ( 1 ) ن : من أكثر علمائنا . ( 2 ) المقنعة : ص 94 والمبسوط : ج 1 ص 74 . ( 3 ) المهذب : ج 1 ، ص 72 . ( 4 ) السرائر : ج 1 ص 200 . ( 5 ) المراسم : ص 63 . ( 6 ) مسألة في الرد على المنجمين ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثانية ) : ص 350 . ( 7 ) لا يوجد كتابه لدينا . ( 8 ) لا يوجد كتابه لدينا ونقله عنه في المعتبر : ج 1 ص 62 . ( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 254 ح 1005 . وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب المواقيت ح 7 ج 3 ص 123 .